الإتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك

النظام الأساسي

للإتحاد العربي لعلوم الفضاء و الفلك
(تأسس في عام 1998 م )

 


التعديل الثاني

كما أقرّ في المؤتمر العام السادس للإتحاد
و الذي عقد على هامش المؤتمر العربي الثامن لعلوم الفضاء و الفلك
في جزيرة جربه بتونس في الفترة 20 - 23 مارس / آذار 2007 م

 



الباب الأول
إنشاء الإتحاد


 



مادة ( 1 ):

تؤسس في الوطن العربي هيئة عربية تسمى " الإتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك " ، وتسري في شأنه أحكام هذا النظام الأساسي وما يتفق عليه مع دولة المقر بما لا يتعارض مع قانونها العام .


مادة ( 2 ):

تكون مدينة عمان / عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية مقراً دائماً للإتحاد .
ويجوز للإتحاد بقرار من المكتب التنفيذي ، فتح مكاتب أو فروع في البلاد العربية الأخرى ، وتحدد في القرار صلاحية المكتب أو الفرع واختصاصاته ، وتتعهد الدولة التي يتقرر أن تكون مقراُ للإتحاد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقاً لقوانينها الداخلية من أجل قيام الإتحاد وإشهاره .


ماد ة ( 3 ) :

يتمتع الإتحاد بالشخصية القانونية وتكون له الأهلية الكاملة لمزاولة أعماله وتحقيق أهدافه ، كما يتمتع باستقلال إداري ومالي .


 



الباب الثاني
أهداف الإتحاد واختصاصاته



مادة ( 4 ):

يهدف الاتحاد إلى تحقيق الآتي :-

1. العمل على رفع شأن العلوم الفلكية والفضائية والنهوض بمستواها لتقوم بدورها في دفع عجلة التقدم وتطوير المجتمع العربي علمياً وتقنياً.
2. الحفاظ على التراث الفلكي العربي والإسلامي وإبراز دوره في تقدم الحضارة الإنسانية .
3. دراسة القضايا العلمية ذات الطابع المشترك بين البلدان العربية وتبادل المعلومات والخبرات في مختلف الميادين العلمية الأساسية والتطبيقية لعلوم الفضاء والفلك.
4. تشجيع الاهتمام بعلوم الفضاء والفلك في الدول العربية ودعم المؤسسات والجمعيات العلمية في الوطن العربي والإسهام في مساعدة الفلكيين الهواة والمختصين بعلوم الفلك والفضاء العرب على تشكيل مؤسساتهم وجمعياتهم العلمية في البلدان العربية التي لم يتوفر فيها تنظيم مثل هذه الهيئات أو الجمعيات بعد .
5. تشجيع العمل على الارتفاع بمستوى كفاءة المهتمين والمختصين في علوم الفضاء والفلك في الوطن العربي علمياً وتقنياً وتوفير جميع السبل اللازمة لبلوغ هذه الغاية ضمن إمكانيات الإتحاد .
6. العمل على تحديد بدايات الأشهر القمرية بالطرق العلمية وتعزيزها بالوسائل الرصدية .
7. العمل على توحيد المصطلحات العلمية في مجال علوم الفضاء والفلك في الوطن العربي وتشجيع البحث والنشر والتأليف والترجمة للمادة العلمية باللغة العربية.
8. تقديم المشورة للمؤسسات والهيئات والأفراد في مجالات علوم الفضاء والفلك.






مادة (5 ):

يحقق الإتحاد هذه الأهداف عن طريق :

1. التركيز على التعليم والبحث العلمي كمشروع ووسيلة أساسية لتحقيق الأهداف .
2. عقد المؤتمرات والندوات وورش العمل والمعارض.
3. المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية الدولية ذات الأهداف المماثلة.
4. تشجيع البحث والنشر العلمي مع الاهتمام بتبسيط العلوم والتعريب وطرق تدريس علوم الفلك والفضاء وإصدار مجلة دورية تعنى بتراث العرب والمسلمين وبالموضوعات الفلكية العامة وبعلوم الفضاء وبكل ما هو جديد في هذه المجالات.
5. إنشاء قاعدة معلومات عن المؤسسات والجمعيات المعنية وعن الخبراء والعلماء والمهتمين - عرباً وأجانب - بعلوم الفضاء والفلك والفيزياء الفلكية.
6. إنشاء قاعدة معلومات فلكية وفضائية متخصصة.
7. الاتصال بالمؤسسات والجمعيات العلمية والفضائية الدولية والتعاون معها في كل ما من شأنه خدمة أهداف الإتحاد.
8. تبني فكرة إنشاء مراكز بحوث مشتركة في مجالات علوم الفلك والفضاء.
9. العمل على إدراج علوم الفلك والفضاء في المناهج المدرسية .
10. الاهتمام بإغناء المكتبة العلمية العربية بالكتب والدوريات الفلكية والفضائية وبترجمة الكتب العلمية ذات المستوى الرفيع وبالتأليف المتميز في مجالات علوم الفلك والفضاء .
11. دعم المشاريع العلمية التي تساهم في تحقيق أهداف الإتحاد.
12. للمؤسسات والجمعيات العلمية في الإتحاد حق ممارسة جميع الأنشطة العلمية والمشاركة في الندوات والمؤتمرات الدولية أو العربية أو التعاون مع المنظمات الدولية مباشرة وعلى الوجه الذي تراه ولكن بحيث لا يتعارض ذلك مع النظام الأساسي للإتحاد ومع التطلعات المستقبلية للوطن العربي .
13. إقامة علاقات تعاون وثيقة مع الاتحادات والهيئات العربية الأخرى لتحقيق الأهداف التي يعمل الإتحاد من أجلها وفي كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك وبما يخدم العمل العربي المشترك .


 


الباب الثالث
العضوية في الإتحاد



مادة ( 6 ):

يتكون الإتحاد من :

1. المؤسسات والجمعيات الفلكية أو الفضائية في الوطن العربي، المؤسسة وتلك التي تنضم إليه فيما بعد.
2. الأشخاص الطبيعيين من ذوي الاختصاص في البلدان التي لا توجد فيها جمعيات أو مؤسسات فلكية أو فضائية عربية.
3. المؤسسات العلمية العربية كالمعاهد والجامعات وغيرها التي تشمل برامجها علوم الفلك والفضاء.
4. أي جهة يوافق عليها المجلس الأعلى ضمن ضوابط واضحة يتم الاتفاق عليــــها.

مادة ( 7 ):

1 - تكون العضوية في الإتحاد على المستويات الآتية :-

أ – عضو عامل ب - عضو منتسب ج- عضو مراقب د- عضو شرف

2 – يقبل عضواً عاملاً في الإتحاد كل من :

o المؤسسات والجمعيات الفلكية أو الفضائية في الوطن العربي المؤسسة للإتحاد وتلك التي تنضم إليه فيما بعد.
o الأشخاص الطبيعيين من ذوي الاختصاص في البلدان التي لا توجد فيها جمعيات أو مؤسسات فلكية أو فضائية عربية.
3 - يقبل عضوا منتسباً أي شخص طبيعي يوافق المجلس الأعلى على تنسيبه لأسباب خاصة .
4 - يكون عضواً مراقباً :
o مجلس الوحدة الاقتصادية العربية
o منظمات جامعة الدول العربية
o الاتحادات العربية المتخصصة ذات العلاقة .

5 - يكون عضواً شرفياً في الإتحاد أي شخص طبيعي يوافق المجلس الأعلى على منحه العضوية تقديراً لخدماته الجليلة للإتحاد وللوطن العربي .



مادة ( 8 ):

أ - باستثناء الأعضاء المراقبين والأعضاء الشرفيين ، تقدم الهيئة أو الشخص الراغب في الانضمام إلى عضوية الإتحاد طلباً رسمياً يتعهد فيه التقيد بالنظام الأساسي للإتحاد والالتزام بسداد رسوم واشتراكات العضوية، على أن يرفق بالطلب المستندات الدالة على توفر شروط العضوية.

ب- يجب على العضو سداد رسوم الانضمام خلال ستة أشهر من تاريخ إخطاره بقبول عضويته في الإتحاد، كما يتعين عليه سداد الاشتراكات السنوية في مواعيدها .

مادة ( 9 ):

تزول صفة العضوية من الإتحاد في الحالات التالية :
o الحلّ أو الانقضاء.
o عدم سداد الاشتراكات لمدة سنتين متتاليتين.
o مخالفة النظام الأساسي للإتحاد مخالفة جوهرية .
o أي أسباب جوهرية أخرى يراها المجلس الأعلى للإتحاد كافية لزوال العضوية.
 


الباب الرابع
أجهزة الإتحاد



مادة ( 10 ):

يتكون الجهاز التنظيمي للإتحاد من :

1. المؤتمر العام .
2. المجلس الأعلى.
3. المكتب التنفيذي
4. المكتب الاستشاري.
5. الأمانة العامة.
6. اللجان العلمية الدائمة والمؤقتة.



القسم الأول
المؤتمر العام للإتحاد


مادة ( 11 ):

يتكون المؤتمر العام من جميع أعضاء الإتحاد وهم :

أ‌- أعضاء المؤتمر التأسيسي .
ب‌- ممثلو الجمعيات والمؤسسات الفضائية والفلكية الأعضاء في الإتحاد .
ج- الأشخاص الطبيعيون الأعضاء في الإتحاد بما في ذلك الأعضاء المراقبون وأعضاء الشرف.


مادة ( 12 ):

يختص المؤتمر العام بما يلي :

أ‌- انتخاب المجلس الأعلى للإتحاد .
ب‌- إقرار نشاطات الإتحاد .
ج - إقرار ميزانية الإتحاد والتقرير المالي الختامي .

مادة (13 ):

1 - يُعقد المؤتمر العام مرة كل سنتين في مدينة مقر الإتحاد أو في أحد الأقطار العربية العضو في الإتحاد، ويجوز انعقاده بشكل استثنائي بقرار من المجلس الأعلى أو بناء على طلب أكثرية الأعضاء .
2 – يكون الاجتماع الدوري للمؤتمر العام قانونياً بحضور أغلبية أعضاء الإتحاد ، ويصدر قراراته بالأغلبية المطلقة للحاضرين ، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني ، يحدد المكتب التنفيذي موعدا آخر وعندئذٍ يكون الاجتماع صحيحاً بالحاضرين .


القسم الثاني
المجلس الأعلى


مادة (14 ):

1. يتكون المجلس الأعلى للإتحاد من ممثل واحد من كل دولة عضو في الإتحاد ينتخبه الأعضاء الذين ينتمون إلى تلك الدولة، أو يختاره المجلس الأعلى من بين المعروفين في مجالات الفضاء والفلك في البلد العربي . ويكون لكل دولة صوت واحد فقط في جميع القرارات التي يتخذها الإتحاد .
2. يكون عضو المجلس الأعلى للإتحاد ممثلاً عن الإتحاد في بلده .

مادة (15 ):

ينتخب المجلس الأعلى من بين أعضائه رئيساً للإتحاد وثلاثة نواب للرئيس وأميناً عاماُ و أميناّ مالياً . ويشارك في الاجتماعات ممثل لمنظمات جامعة الدول العربية ذات العلاقة بعمل الإتحاد، وممثل مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بدعوة من رئيس الإتحاد.

مادة (16 ):

تكون مدة العضوية في المجلس الأعلى سارية طيلة فترة الدورة الاعتيادية الواحدة ولحين انعقاد المؤتمر العام التالي.

مادة (17):

يُعقد المجلس الأعلى للإتحاد بدعوة من الرئيس في دولة المقر أو في أحد الأقطار العربية ، ويحدد المجلس الأعلى مكان وتاريخ انعقاد الاجتماع الثاني ، وفي حالة عدم الموافقة على الحضور من قبل الأكثرية المطلقة للأعضاء ، يحدد المكتب التنفيذي موعداً آخراً بعد فترة لا تقل عن شهر من الموعد الأول ، ويُعد هذا الاجتماع قانونيا بحضور الأكثرية المطلقة للأعضاء .
ويجوز انعقاد المجلس الأعلى بشكل استثنائي بقرار من المكتب التنفيذي أو بناء على طلب أكثرية أعضاء الإتحاد .



مادة (18 ):

تكون اجتماعات المجلس الأعلى صحيحة بحضور ثلثي الأعضاء . وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني ، يحدد المكتب التنفيذي موعداً آخر بعد فترة لا تقل عن شهر واحد من الموعد الأول وتكون الاجتماعات صحيحة بحضور ما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس الأعلى .

مادة ( 19 ):

تصدر قرارات المجلس الأعلى بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وعند تساوى عدد الأصوات يرجح جانب الرئيس.
ويجوز للعضو المتغيب أن ينيب عنه عضواَ آخر في المجلس بمقتضى تفويض كتابي ولا يقبل التفويض من العضو نفسه لأكثر من اجتماعين متتاليين ما لم يكن ذلك مبرراً بعذر مقبول كما لا يجوز للعضو المفوض أن يحمل أكثر من تفويض.

مادة (20 ):

تحدد صلاحيات المجلس الأعلى للإتحاد بما يلي :-

1. دراسة مقترحات تعديل النظام الأساسي وإقرارها، ويشترط في ذلك موافقة ثلثي أعضاء الإتحاد على الأقل .
2. إقرار طلبات الانضمام للإتحاد .
3. إصدار القرارات والتوصيات اللازمة لتحقيق أهداف الإتحاد .
4. إعداد الحساب الختامي وميزانية الإتحاد في نهاية السنة المالية .
5. دراسة مشروع الميزانية العامة وإدخال ما يرى من تعديلات عليه من آن لآخر بناءً على اقتراح المكتب التنفيذي. وإذا تعذر انعقاد اجتماع المجلس الأعلى في الدورة المخصصة لإقرار الميزانية يستمر الصرف من الميزانية المقترحة على أساس القاعدة الإثنى عشرية .
6. تعيين اللجان الدائمة والمؤقتة لتحقيق أهداف الإتحاد وتحديد اختصاصاته .
7. إقرار وسائل استثمار أموال الإتحاد وقبول الإعانات والهبات .
8. إصدار المجلس الأعلى لائحة تحدد مهام و صلاحيات الرئيس ونواب الرئيس.
9. تعيين مراقب الحسابات المالية للسنة المالية التالية ولتحديد المكافأة التي ستصرف له.
10. تحديد رسوم الانضمام للإتحاد والاشتراكات الشهرية أو السنوية لأعضاء الإتحاد .
11. تحديد قيمة الاشتراكات الشهرية أو السنوية للمؤسسات العلمية التي لا يقتصر اختصاصها على علوم الفلك أو الفضاء.
12. إقرار تغيير دولة مقر الإتحاد إذا اقتضت الحاجة ذلك ، ويشترط في ذلك موافقة ثلثي أعضاء المجلس الأعلى .
13. أي موضوعات أخرى تهدف إلى تحقيق أهداف الإتحاد .


مادة (21 ):

1. يمثل رئيس الإتحاد أو من يفوضه من نوابه الإتحاد في المحافل الدولية أو الرسمية ، ويمثل الإتحاد من قبل الأمين العام للإتحاد أو من يقوم مقامه أمام المحاكم بعد موافقة الرئيس على هذا التمثيل .
2. يرأس رئيس الإتحاد أو من ينوب عنه المكتب التنفيذي والمؤتمرات العلمية العربية في علوم الفلك والفضاء التي ينظمها الإتحاد .
3. مدة الرئاسة تعادل مدة الدورة الاعتيادية الواحدة( المدة بين مؤتمرين عامين متتاليين ) وقابلة للتجديد لأكثر من مرة حسب ما يراه المجلس الأعلى ، وفي حال خلو منصب الرئيس يقوم المفوض من قبل المجلس بأعمال الرئيس لحين اختيار رئيس الإتحاد في غضون ثلاثة أشهر .
4. يتم انتخاب الرئيس من بين علماء الفلك والفضاء المعروفين في مجال التخصص على الصعيد العربي والإقليمي.

القسم الثالث
المكتب التنفيذي للإتحاد


مادة (22):

1 - يتكوّن المكتب التنفيذي من:
- رئيس الإتحاد .
- نواب الرئيس .
- الأمين العام.
- عضوين يرشحهما الرئيس بالتشاور مع الأمين العام
و يوافق عليهما المجلس الأعلى .

2 - يجتمع المكتب التنفيذي بدعوة من الأمين العام بعد موافقة الرئيس كلما لزم الأمر ، يكون الاجتماع قانونياً بحضور أربعة أعضاء، وترسل قرارات المكتب التنفيذي إلى مندوبي الإتحاد في المؤسسات والجمعيات والأفراد لإبداء الملاحظات عليها خلال مدة لا تتعدى الأسبوعين من تاريخ إرسالها، على أن لا يقل عدد الاجتماعات عن اجتماعين سنوياً .

3 - تتخذ القرارات بأغلبية الأعضاء، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .

4 - تنتهي مدة عمل المكتب التنفيذي بانتهاء فترة الرئاسة خلال الدورة الاعتيادية الواحدة .

 


مادة ( 23 ):


تحدد صلاحيات ومهام المكتب التنفيذي كما يلي :
1. تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس الأعلى للإتحاد .
2. إعداد جدول أعمال المجلس الأعلى للإتحاد .
3. إعداد مشروع النظام الداخلي وكل ما يطرأ عليه من تعديلات لعرضه على المجلس الأعلى للبت فيه .
4. دراسة تعديلات النظام الأساسي وعرض الأمر على المجلس الأعلى للبت فيه .
5. دراسة طلبات الانضمام التي تقدم إلى الإتحاد من الهيئات الراغبة في ذلك لعرضها على المجلس الأعلى لإقرارها.
6. تقديم الحساب الختامي والموازنة في نهاية العام للمجلس الأعلى للتصديق عليه.
7. إعداد مشروع الموازنة العامة واقتراح تعديلها إذا لزم الأمر.
8. المناقلة من بند إلى بند من الباب الواحد من الموازنة.
9. اقتراح تشكيل اللجان التي يقتضيها نشاط الإتحاد.
5. اقتراح تنظيم الندوات والاجتماعات والمؤتمرات العلمية على الصعيدين العربي والدولي.
6. إقرار برامج النشاط فيما بين دورات انعقاد المجلس الأعلى.
7. تقديم المقترحات لاستثمار أموال الإتحاد للمجلس الأعلى للبت فيها.
8. دعوة المجلس الأعلى للإتحاد للانعقاد في الحالات الاستثنائية.








القسم الرابع
المكتب الاستشاري



مادة (24):

1. يتكون المكتب الاستشاري من عدد من الشخصيات العلمية ذات الخبرة في مجالات الفلك والفضاء و بعض العلوم الأخرى التي يحتاجها الإتحاد لتحقيق أهدافه .
2. يتم تحديد أسماء أعضاء المكتب الاستشاري باقتراح من رئيس الإتحاد وموافقة المجلس الأعلى .
3. يقدم المكتب الاستشاري الخبرات اللازمة لرئاسة الإتحاد .
4. تنتهي مدة عمل المكتب الاستشاري بانتهاء فترة الدورة الاعتيادية الواحدة .


القسم الخامس
الأمانة العامة للإتحاد



مادة (25):

تتكون الأمانة العام للإتحاد من :

1. أمين عام الإتحاد وينتخبه المجلس الأعلى من بين المختصين والعاملين بعلوم الفلك أو الفضاء من أعضاء الإتحاد ومن بلد المقر ولمدة سنتين .
2. أمين مالي للإتحاد وينتخبه المجلس الأعلى من بين المختصين في الحسابات المالية، ويفضل أن يكون كذلك من العاملين بعلوم الفضاء والفلك ومن بلد المقر ولمدة سنتين .
3. عدد محدود ومناسب من الموظفين يختارهم الأمين العام للقيام بتنفيذ المهام التي يقوم بوضعها وتحديدها لكل منهم.

مادة (26):

1. يكون الأمين العام هو الممثل القانوني للإتحاد أمام مختلف الجهات ومنها المحاكم بعد موافقة الرئيس على هذا التمثيل .
2. تكون مهمة الأمانة العامة تنفيذ القرارات الصادرة من المجلس الأعلى للإتحاد ، ويحدد ذلك بنظام داخلي .
3. إذا انتهت الفترة الرسمية لخدمة الأمين العام أو الأمين المالي للإتحاد قبل انعقاد المجلس الأعلى ، يخوّل رئيس الإتحاد بتمديد هذه الفترة حتى موعد الاجتماع التالي للمجلس الأعلى للإتحاد .
 


القسم السادس
اللجان العلمية الدائمة والمؤقتة



مادة ( 27 ):

تشكل في الإتحاد لجان علمية متخصصة دائمة ومؤقتة ضمن تخصصات الإتحاد وحسب حاجته لتحقيق أهدافه ونشاطاته العلمية والفنية، يقترح هذه اللجان المكتب التنفيذي ويقرها المجلس الأعلى .


مادة (28):
المؤتمرات العلمية للإتحاد

1. يدعو المجلس الأعلى للإتحاد إلى عقد مؤتمرات وندوات وورشات عمل علمية في تخصصات الفضاء والفلك والعلوم ذات العلاقة تُعقد في البلدان العربية ، وتكون الغاية منها اللقاءات العلمية بين العلماء والباحثين المختصين والهواة العرب وتبادل الخبرات والمعلومات العلمية وتدارس المشاريع العلمية التي تهم التطور العلمي في الوطن العربي.

2. يحدد المجلس الأعلى للإتحاد لكل مؤتمر علمي وبالتشاور مع الدولة المضيفة موضوعاً أو أكثر ليكون مجال بحث المؤتمر .

مادة (29):

يقوم المكتب التنفيذي للإتحاد بالإشراف والتنسيق مع الدولة المضيفة في كل ما يتعلق بتنظيم المؤتمرات العلمية، حسب القواعد المنظمة لاستضافة المؤتمرات والندوات العلمية التي يعقدها الإتحاد والتي أُقرت في المؤتمر العام الرابع الذي عقد في ليبيا خلال الفترة 10 – 12 أكتوبر 2004 م .

 


الباب الخامس
التمثيل في مجالس ولجان ومناصب الإتحاد



مادة (30 ):

تعطى الأولوية في تمثيل المؤسسات والجمعيات في مجالس الإتحاد ولجانه للدول الممثلة بأكثر من جهة واحدة في الإتحاد وفقاً للآتي :
1. تمثل الجمعيات والمؤسسات التي حضرت المؤتمر التأسيسي الدول التابعة لها بشكل دائم إلا إذا أوصى المجلس الأعلى بأغلبية الثلثين على غير ذلك .
2. تعطى الأولوية في التمثيل للجهة التي تقبل عضويتها في الإتحاد أولا وتكون هي الجهة الممثلة للدولة العربية المعنية . وينظر المجلس الأعلى للإتحاد في طلب تمثيل أي جهة أخرى من نفس الدولة بعد عامين من قبولها عضواً في الإتحاد على الأقل .
3. تسرى هذه المادة كذلك على الترشيح لأي منصب من قبل المؤسسات والجمعيات الأعضاء في الإتحاد في حالة الازدواجية أو التعددية بما في ذلك منصب الرئيس .
 


الباب السادس
الموارد المالية والميزانية


مادة (31):

تتكون الموارد المالية للإتحاد من :

1 - اشتراكات أعضاء الإتحاد .
2 - حصة اشتراك المؤسسات العلمية الأخرى التي لا يقتصر اختصاصها على علوم
الفلك أو الفضاء كالمعاهد أو الجامعات وغيرها.
3 - الإعانات والهبات والتبرعات التي يقرر المجلس الأعلى قبولها.

مادة (32 ):
1. يقرر المجلس الأعلى للإتحاد حصة كل جهة من الأعضاء في ميزانيته السنوية على أساس تقدير المجلس لها كرسم اشتراك سنوي ، ويجوز له إعفاء بعض الهيئات الأعضاء من رسم الاشتراك كله أو بعضه لسنة من السنين عند قيام مبررات لذلك ، كما يجوز للمجلس إعادة النظر في تحديد الحصص عند الاقتضاء .
2. تكون للإتحاد ميزانية خاصة ، وتبدأ السنة المالية للإتحاد من أول يناير (كانون الثاني ) وتنتهي في 31 ديسمبر ( كانون أول ) من كل عام .


مادة (33 ):

تودع أموال الإتحاد في مصرف عربي أو أكثر بقرار من المجلس الأعلى ويكون الصرف من هذه الأموال وفقاً للائحة المالية الداخلية التي يقرها المجلس الأعلى للإتحاد .

مادة (34 ):

ينتخب المجلس الأعلى أميناً مالياً وفقاً للمادة الخامسة عشرة و تكون له الاختصاصات التالية:
1. متابعة تحصيل الاشتراكات من الجمعيات والمؤسسات والأفراد الأعضاء في الإتحاد .
2. متابعة جمع الهبات والمعونات والتبرعات من الجهات المختلفة.
3. يكون مسؤولا عن صرف أموال الإتحاد وفقاً لما تحدده اللائحة المالية للإتحاد.
4. مراجعة الميزانية في السنة المالية ورفعها للمجلس الأعلى عن طريق الأمانة العامة للإتحاد لإقرارها.
5. حفظ سجلات مفصلة في مقر الأمانة العامة للإتحاد عند تحصيل الاشتراكات والهبات والتبرعات والمعونات وكل ما يتعلق بميزانية الإتحاد وتحديث المعلومات عن مالية الإتحاد أولا بأول .



الباب السابع
مراقب الحسابات



مادة (35):

1. يسمي المجلس الأعلى كل عام مراقباً للحسابات ويباشر مهمته من تاريخ تعيينه.
2. يقوم مراقب الحسابات بفحص ومراجعة النواحي المالية والحسابية للإتحاد وله حق الاطلاع على دفاتر الإتحاد وسجلاته ومستنداته ويطلب البيانات والإيضاحات اللازمة لأداء مهمته ، وأن يتحقق من موجودات الإتحاد والتزاماته ويكون مسئولا عن جرد الخزينة كما يقوم بإعداد تقرير عن الحسابات الختامية والميزانية .

 


اللائحة الداخلية
للإتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك



المادة الأولى

يُنشأ مكتب للأمانة العامة للإتحاد في البلد الذي به مقره لأداء أعمالها تحت إشراف الأمين العام، ويتكون المكتب من:
1 - الأمين المالي .
2 - مستشارين فنيين حسب حاجة العمل لأداء أعمال معينة.
3 - موظفين يعملون لتصريف أعمال المكتب.
4 - موظفين من ذوي الخبرة والمران والكفاءة يعملون بدوام جزئي أو نصفي للمساعدة في تصريف أعمال المكتب إن اقتضى الحال.

المادة الثانية

الإتحاد – ممثلاً في الأمين العام- هو السلطة الوحيدة التي يتلقى منها موظفو المكتب التعليمات ولا يجوز لهم طلب أو تلقي تعليمات من أية جهة أو سلطة أخرى.

المادة الثالثة

لا يجوز لموظفي المكتب ومستشاريه الإفضاء بأية معلومات عن الإتحاد إلا بتكليف من الأمين العام، ويظل هذا الحظر قائماً بعد انفصال الموظف أو المستشار عن عمله.

المادة الرابعة

يعتمد المجلس الأعلى للإتحاد العدد اللازم من الموظفين المذكورين بالفقرتين 3 و 4 من المادة الأولى حسب حاجة العمل وفي حدود المبالغ المخصصة لهذا الغرض في الميزانية السنوية.

المادة الخامسة

يكون تعيين الموظفين وفصلهم وتحديد الأعمال التي توكل إليهم بقرار من الأمين العام في الحدود المعينة في المادة الرابعة أعلاه وفق نظام خاص بما ينسجم مع القوانين المعمول بها في البلد الذي فيه مقر الأمانة العامة.



المادة السادسة

يراعى عند التعيين حصول الموظف على المؤهلات اللازمة لأداء العمل الذي يوكل إليه.



المادة السابعة

يجوز انتداب المستشارين لمدة مؤقتة لأداء أعمال معينة كلفت بها الأمانة العامة من قبل المجلس الأعلى للإتحاد وتستدعي الاستعانة بخبرة فنية خاصة لحين أدائها، وتعتبر مدة انتدابهم منتهية بانتهاء الأعمال التي عهد بها إليهم، كما يجوز الاستعانة بمستشارين يرجع إليهم في الأعمال المتخصصة كالأعمال القانونية والمحاسبة دون تحديد لمدة انتدابهم بانتهاء عمل بالذات، كل ذلك شريطة تحديد العدد والمكافآت من قبل المكتب التنفيذي بتنسيب من الأمين العام.



المادة الثامنة

يوم الجمعة هو يوم الراحة الأسبوعية ، وتعتبر العطلات الرسمية المحلية ويوم تأسيس الإتحاد عطلات رسمية لمكتب الأمانة العامة.



المادة التاسعة

يسري على موظفي الأمانة العامة قانون عمل دولة المقر الدائم للإتحاد وسائر القوانين القائمة فيها.

 


اللائحة المالية
للإتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك



المادة الأولى

مالية الإتحاد
يكون للإتحاد ميزانية سنوية للإيرادات والمصروفات يقدم عنها حساب ختامي وموازنة سنوية تبين يهما الأصول والخصم في نهاية كل سنة مالية، ويدرج في الإيرادات اشتراكات الأعضاء والمعونات والهبات وريع استثمار أموال الإتحاد وريع مطبوعاته وفائض إيرادات مؤتمراته وغير ذلك من الموارد التي يقرها المجلس الأعلى للإتحاد. وتقسم المصروفات إلى أبواب وبنود لمواجهة مختلف الالتزامات المالية والنفقات التقديرية للإتحاد. ويراعى تضمينها المبالغ اللازمة لمواجهة مكافآت ترك الخدمة.

المادة الثانية

إعداد ميزانية الإتحاد ودراستها وإقرارها
1. تقدم اللجان تقديراتها في موعد أقصاه الثلاثين من شهر أيلول (سبتمبر).
2. تتولى الأمانة للإتحاد إعداد مشروع الميزانية على أساس ما ورد إليه من تقديرات لمصروفات اللجان وما تقدره هي لباقي المصروفات وتقدمها إلى المكتب التنفيذي لإقرارها.
3. ترسل الميزانية كما أقرها المكتب التنفيذي إلى الهيئات أو الجمعيات الأعضاء قبل الموعد المحدد للاجتماع الدوري للمجلس الأعلى الخاص بدراسة الموازنة بشهر على الأقل حتى يتوافر لها الوقت اللازم لدراستها.
4. يستمر الصرف ابتداءً من نهاية السنة المالية إلى حين اعتماد المجلس الأعلى للإتحاد لميزانية السنة المالية التالية على أساس القاعدة ألاثني عشرية.


المادة الثالثة

الصرف من أموال الإتحاد
1. يكون الصرف من أموال الإتحاد بمعرفة الأمين العام والأمين المالي أو من ينوب عن أي منهم في ذلك كتابة وفي حدود الاعتمادات الواردة في الميزانية المعتمدة.
2. يُعد إذن صرف في كل حالة يعتمد من الأمين العام أو من الأمين المالي في الحالات التي يفوضه بذلك الأمين العام. وتصرف المبالغ بشيكات تحمل توقيعين معتمدين وذلك فيما عدا المصاريف النثرية فتصرف من السلفة كما يجوز أن يصرف من السلفة أيضاً بعض المبالغ البسيطة بموافقة الأمين المالي.
3. للأمين العام حق التوقيع الأول على الشيكات، ويكون للأمين المالي حق التوقيع الثاني وللمكتب التنفيذي تسمية من يراه من هيئة بلد المقر للتوقيع الأول في حالة غياب الأمين العام.



المادة الرابعة

حسابات الإتحاد وموجوداته
تمسك للإتحاد دفاتر نظامية للحسابات يتم فيها طبقاً لأصول المحاسبة العادية ويؤكد كل بند فيها بمستند مثبت للصرف. كما تقيد موجودات الإتحاد في دفاتر نظامية طبقاً للأصول المرعية. وتمسك هذه الدفاتر بمعرفة الأمين المالي أو موظفين مختصين. كما يكون للإتحاد مراقب للحسابات يتولى الإشراف على القيد في هذه الدفاتر ومراجعتها من آن لآخر. ويعين المكتب التنفيذي للإتحاد مراقباً للحسابات ويحدد المقابل الذي يتقاضاه عن عمله ولمدة سنة قابلة للتجديد.

المادة الخامسة

الحساب الختامي وموازنة الإتحاد
تعد الأمانة العامة فور انتهاء كل سنة مالية الحساب الختامي وموازنة في نهاية السنة المالية وتقدمها بعد إقرارها من المكتب التنفيذي إلى مراقب الحسابات لمراجعتها والإقرار بصحتها وإبداء ملاحظاته عليها، ويرسل الحساب الختامي والموازنة إلى الهيئات أو الجمعيات الفيزيائية أو الرياضياتية الأعضاء قبل الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى للإتحاد بشهر على الأقل للاطلاع عليه.

المادة السادسة

تقديم مقترحات التعديل
1. تدفع الهيئات أو الجمعيات الأعضاء في الإتحاد رسم اشتراكها فيه إلى الأمانة العامة للإتحاد خلال شهرين من تاريخ إقرار المجلس الأعلى لحصته في الميزانية السنوية للإتحاد بعد حجز المبلغ المخصص لها طبقاً للميزانية التي يقرها المجلس الأعلى للصرف منه على أغراض الإتحاد في مقرها ، وعلى أن تقدم في نهاية السنة المالية الحساب الختامي عن هذا المبلغ. وتدفع كل هيئة أو جمعية رسم اشتراكها بالعملة الرسمية للبلد الذي تنتمي إليه على أساس سعر القطع الرسمي مع تحويله إلى الأمانة العامة للإتحاد في البلد الذي به مقرها بإحدى العملات الحرة حتى يتوافر بذلك للإتحاد ما يلزمه من عملات مختلفة لمواجهة نفقاته.
2. يجوز للإتحاد فتح حسابات مصرفية جارية باسمه في أي دولة من دول الأعضاء ويكون حق التوقيع لسحب الأموال للأمين العام أو من ينوب عنه.




المادة السابعة

المرتبات والمكافآت وأجور السفر وبدل الإقامة
أ - يقوم أعضاء المجلس الأعلى والمكتب التنفيذي بأعمالهم دون أجر وبدل حضور. أما أعضاء اللجان الفنية والمستشارون فيجوز منحهم مكافآت يحددها المكتب التنفيذي للإتحاد.

ب - تكون الانتقالات الخارجية الآتية على نفقة الإتحاد:
1. رئيس الإتحاد عند حضوره مؤتمراً دولياً ممثلاً للإتحاد، أو سفره لأعمال الإتحاد.
2. أعضاء المجلس الأعلى المفوضين بالتصويت عند حضورهم الاجتماع.
3. أعضاء المكتب التنفيذي عند حضورهم اجتماعات المكتب.
4. ممثلي اللجان عند حضورهم اجتماعات المجلس الأعلى أو الاجتماعات الخاصة بلجانهم.
5. الأمين العام للإتحاد في جميع انتقالاته لأعمال الإتحاد.
6. المستشارين عند سفرهم لأعمال الإتحاد.
ويكون انتقالهم جميعاً بالدرجة السياحية بالطائرة وبالدرجة الأولى بالقطار. كما يصرف لكل منهم بدل إقامة يتناسب مع المستوى ألمعاشي للبلد الذي يوفد إليه ( يناظر ما تدفعه الأمم المتحدة في هذا المجال ).




الهيئة العامة للإتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك المشاركة في
المؤتمر العربي الثامن لعلوم الفضاء والفلك
المؤتمر العام السادس للإتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك
تونس / جربة
20 – 23 مارس 2007






الإتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك
المملكة الأردنية الهاشمية

ص .ب 141568 ــ عمان 11814 ــ الأردن

هاتف: 5534754 فاكس: 5534826 009626

The Arab Union for Astronomy & Space Sciences
(AUASS)
Tel: +962 6 553 4754 ـــ Fax: +9626 553 4826
P.O. Box 141568 - Amman 11814 ــ Jordan
Web Site: www.auass.org
E- mail: auass@auass.org







 

جميع حقوق الطبع محفوظة للإتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك © 2008